لا يطلق عليه رأسا.
فالأول: طاهر ومطهر من جميع الأحداث والأخباث.
والثاني: طاهر، وليس كذلك.
الفصل الثاني عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة لا شبهة ولا بحث في أن المائعات المضافة، طاهرة بذاتها، ولا نحتاج في هذه المسألة إلى الدليل، فالضرورة قاضية بأنها ليست من الأعيان النجسة.
نعم، إذا كانت الطهارة منقسمة: إلى الطهارة العرفية، والشرعية المجعولة، فكون غير الأعيان النجسة والملاقيات معها طاهرة، يحتاج إلى الجعل، وإلا فهي خارجة عنهما.
مثلا: المستقذرات العرفية إذا لم يجعلها الشارع نجسة، فهي ليست طاهرة، لعدم كونها طاهرة عرفا، ولا جعلها الشارع طاهرة في بدو طلوع الاسلام.
وترتيب آثار الطهارة على شئ، لا يستلزم الجعل، لأنها الآثار الأعم، خصوصا فيما كان القذر بطبعه، كالأبوال الطاهرة.
كما أن ترتيب آثار النجس لا يلازمه، لما ذكر، فإن النهي عن الأكل والشرب والتصرف، لا يلازم النجاسة بالضرورة.