والصحيحة (1).
ومقتضى هذه الاطلاقات، عدم الفرق بين الجوامد والمائعات، فلو أصاب ماء متنجسا فقد طهر، من غير اشتراط الامتزاج والاستهلاك، وإن قلنا:
باعتبار هذه الأمور في التطهير بالمياه الآخر.
وظاهر أصحابنا الاتكاء عليها إلا في مسألة التعفير، حيث استشكل الأمر هناك، وإن احتمله السيد اليزدي (قدس سره) (2).
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه وربما يخطر بالبال: أنه لو فرضنا الاطلاق هنا، فلتلك العناوين الآخر أيضا إطلاقات، وتكون النسبة عموما من وجه.
وما اشتهر بين أبناء العصر: من تقديم أدلة المسألة على تلك الاطلاقات، معللين بأن من وجوه تقديم أحد العامين من وجه على الآخر، لزوم لغوية أحدهما على فرض تقديم الآخر، ولا عكس، والأمر فيما نحن فيه كذلك، لأن المفروض في الأدلة خصوصيته للمطر، ولو كان لتلك الأدلة تقديم عليها، يلزم سقوط تلك الخصوصية، واشتراكه مع سائر المياه (3).