الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
والصحيحة (1).
ومقتضى هذه الاطلاقات، عدم الفرق بين الجوامد والمائعات، فلو أصاب ماء متنجسا فقد طهر، من غير اشتراط الامتزاج والاستهلاك، وإن قلنا:
باعتبار هذه الأمور في التطهير بالمياه الآخر.
وظاهر أصحابنا الاتكاء عليها إلا في مسألة التعفير، حيث استشكل الأمر هناك، وإن احتمله السيد اليزدي (قدس سره) (2).
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه وربما يخطر بالبال: أنه لو فرضنا الاطلاق هنا، فلتلك العناوين الآخر أيضا إطلاقات، وتكون النسبة عموما من وجه.
وما اشتهر بين أبناء العصر: من تقديم أدلة المسألة على تلك الاطلاقات، معللين بأن من وجوه تقديم أحد العامين من وجه على الآخر، لزوم لغوية أحدهما على فرض تقديم الآخر، ولا عكس، والأمر فيما نحن فيه كذلك، لأن المفروض في الأدلة خصوصيته للمطر، ولو كان لتلك الأدلة تقديم عليها، يلزم سقوط تلك الخصوصية، واشتراكه مع سائر المياه (3).

١ - الفقيه ١: ٧ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١.
٢ - العروة الوثقى ١: ٤١، فصل في المياه، ماء المطر، المسألة 11.
3 - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الأول: 224.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست