وأما في غيره، فالمشهور بين الأصحاب - بل المجمع عليه (1) - وهو المعروف في المخالفين (2)، انفعال المياه المضافة وجميع المائعات.
ونسب إلى جماعة منهم عدمه (3)، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى (4)، لأنه يقول بمطهريتها، وإطلاقه يقتضي طهارة النجس الوارد على المضاف المورود.
وفيه: إمكان المنع، والأمر سهل.
والذي هو المقصود في المقام، إيجاب الاجتناب عن ملاقي الأنجاس، سواء قلنا بالسراية، أو لم نقل.
نعم، قضية فهم العرف هي السراية، ولكنه ممنوع في موارد مع وجوب الاجتناب فيها، ضرورة أن القذارات الشرعية لا تسري إلى الملاقيات عرفا، فلا بد من إقامة الدليل.
مقتضى الأصل العملي في المقام فبالجملة: مقتضى الأصل عدم وجوب الاجتناب عن الملاقيات، كما صرح به الجواهر (رحمه الله) (5).