ولا وجه لما قد يتوهم، من أن جعل النجاسة للأعيان النجسة، يستلزم قهرا وجوب الاجتناب، لأن السراية من تبعات النجاسة في مرتكز العرف والمتشرعة، بداهة أن ذلك ليس إلا لأجل الأدلة الشرعية، وللشرع تجويز ارتكاب ملاقي النجاسة، كما قيل به في الوسائط الكثيرة (1)، فلا إشكال على الأصل المذكور، كما يظهر من الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في كتاب الطهارة (2).
نعم، لا بد من الدليل للخروج عن مقتضاه، من الاجماع والعقل، أو الكتاب والسنة.
أدلة تنجس المائعات وما يمكن أن يستدل به عليه أمور:
الأمر الأول: التمسك بذيل العرف قد تقرر في محله وجوب الاجتناب عن القذر والنجس (3)، وهما من العناوين العرفية، فكما يجب الاجتناب عن الأعيان النجسة القذرة العرفية، يجب الاجتناب عن ملاقياتها، لصدق الاسم عليها، فلو وقعت العذرة في إناء من اللبن، يعد اللبن قذرا، فيجب الاجتناب عنه، لقوله (عليه السلام):