فإن قضية المفهوم ممنوعية الخبائث، ومنها المياه المضافة الملاقية للأنجاس والمكتسبة للقذارة بها، وتوهم انصراف تلك الآيات إلى النجاسات الأصلية دون الاكتسابية، لا يرجع إلى محصل.
نعم، هي أخص من المدعى، لعدم حصول القذارة في جميع الملاقيات كما عرفت.
ولا يخفى: أنه لا منع من التفصيل بين الملاقيات، كما فصل كثير من المعاصرين في الوسائط الكثيرة (1)، فكما أنهم التزموا به هناك، لعدم تحقق صغرى الكبرى الكلية الزاجرة عن الأقذار، لقصور السراية عرفا، ولعدم النص خصوصا إلا في ثلاث وسائط مثلا، كذلك لنا التفصيل بين ملاقي النجس الذي يعد عرفا مصداق النجس والقذر، وبين ما لا يعد، بعد ثبوت قصور النصوص الخاصة عن إيجاب الاجتناب على النعت الكلي.
هذا، ولكنك خبير: بقصور هذه الآيات عن إثبات الحكم ولو في الجملة فيما نحن، وقد تعرضنا لها في المكاسب المحرمة (2)، وأنها هنالك لا تنفع شيئا، فضلا عن هذه المسألة.
الأمر الرابع: المآثير الكثيرة وهي واردة في الموضوعات المختلفة المشار إليها في كتب الأصحاب.