وجود غيره من المياه، ومع عدمه، وبه قال جميع الفقهاء. وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا: التيمم أحب (أعجب) إلينا منه. وقال سعيد بن المسيب: يجوز التوضي به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده (1) انتهى.
بيان عدم مطهرية ماء البحر لأجل الشبهة الموضوعية والتدبر في المسألة يورث أنهم لمكان الشبهة الموضوعية، قالوا بذلك، وكأن رأيهم في المسألة طولية ماء البحر بالنسبة إلى التراب، أو كأن هذا رأي الأخير، ورأيهما طولية التراب بالنسبة إلى ماء البحر، أو عرضيتهما.
وهذا لما كانوا يرون فيه من الأملاح الكثيرة المورثة للشبهة في صدق الماء عليه، ولأجل ذلك الاشتباه أفتوا بأن الوضوء أولا بالماء، ثم بماء البحر، ثم بالتراب، أو أفتى الأولان بأنه أولا بالماء، ثم بالتراب أو ماء البحر، وذلك لكلمة أحب أو أعجب في كلماتهم، ولقوله: يجوز التوضي بماء البحر مع عدم الماء.
فلو كان ماء البحر عنده ماء، لكان ينبغي أن يقيد كلامه، حتى يعلم أنه يرى ماء البحر ماء، فيعلم منه أنه ما كان يجد صدق الماء على ماء البحر، وكانت فتواه في المسألة - وهي ما لو كان فاقد الماء واجد ماء