كما اختاره جماعة من المتأخرين (1)، تبعا للمحقق في المعتبر (2)؟
مقتضى الأصل العملي في المقام وقبل الخوض في أدلة الطرفين، لا بد من الإشارة إلى مقتضى الأصول العملية عند الشك، وذلك هو النجاسة للاستصحاب، فكما أن الاستصحاب يقضي بنجاسته بعد زوال الوصف وقبل الاتصال، كذلك قضيته نجاسته إلى حال الاتصال وبعده، بل وبعد الامتزاج إذا لم يكن مستلزما لعدم موضوعه بالاستهلاك ونحوه.
وتوهم: أنه من الشك في المقتضي أولا، ويعارضه الأصل العدم الأزلي ثانيا (3)، ممنوع صغرى وكبرى، والتفصيل في الأصول.
ودعوى: أن موضوع الاستصحاب هو الماء المتغير وهو منتف (4)، غير مسموعة، ولو سلمنا ذلك فهو لا يضر بجريانه، لأنه بعد الانطباق على