وتوهم اقتضاء مورد الصحيحة ذلك الاشتراط (1)، فاسد جدا، لأعميته منه كما لا يخفى.
بل إعمال التعبد في مباحث الطهارة والنجاسة، يحتاج إلى دليل نص فيه، فما اشتهر بين المتأخرين، من شرطية الاتصال الحقيقي (2)، غير مبرهن.
نعم، المياه مختلفة، فمنها: ما هي طبعها الاتصال بين المادة والماء، كالعيون والنوابع، ومنها: ما ليس كذلك، فما كان من قبيل الأول فالانفعال ربما يضر، بخلاف الثاني.
تنبيه: في أن المدار على المادة لا الجريان يمكن دعوى: أن عنوان الماء الجاري ليس له الموضوعية، بل المدار على كون الماء ذا مادة، فإن ما له المادة - سواء كان جاريا، أو غير جار - معتصم بمقتضى معتبرة ابن بزيع (3)، والعلة فيها مخصصة ومعممة، فالإطالة حول القيود المعتبرة في صدق الجاري من الأمر الباطل.
أقول: إذا كان التعليل الوارد في الصحيحة، مرتبطا بالجملة