العمومات اللفظية، ومنها النكرة في سياق النفي، فإذن يلزم الالتزام بالاهمال، لأن انتفاء الافرادي يستتبع الانتفاء الأحوالي قهرا، فلا تغفل.
نعم، إطلاق معقد الاجماع لما عرفت، دليل على بطلان التفصيل، إلا أن تمامية أصل الاجماع في المسألة، ممنوعة كما عرفت (1).
الأمر الثامن: في المراد من القليل والكثير وحدهما قد مضى: أن الذي عليه المسلمون إلا من شذ، انفعال الماء القليل في الجملة (2). والذي هو المهم بالبحث، هو أن المراد من القليل والكثير ما هو، وأن حد القلة والكثرة بالكم المتصل، أو المنفصل، وأي شئ هو؟
أقول: لا شبهة في أن الماء، ذو الوحدة العرفية الاتصالية القابلة للانقسام إلى القسمة بالوزن، والمساحة وهي الكيل، وإنما البحث حول أن الشرع المقدس، عين بالتعيين الشرعي اللازم رعايته حدا، أو لم يعين، بل أوكل الأمر إلى العرف، فيكون المدار على القلة والكثرة بنظرهم، وتكون تصرفات الشريعة من باب ذكر المصاديق للمعنى الكلي المعتبر، وهو أصل الحد، وأنه يعتبر كثرة ما، ومقدار ما في عدم الانفعال، قبال من ينكر أصل اعتبار الحد، كمالك وداود وأمثالهم ممن مضى (3).