كان التتميم بالاستهلاك حتى لا يجري الأصلان، أو كان بالاتصال حتى يتعارضا.
ومثلها التتميم بالامتزاج، وهكذا في النجس المتمم بالطاهر المستهلك فيه، بل والممتزج به، للشك في بقاء موضوع الاستصحاب عرفا.
وليعذرني إخواني لو خرجت عن طور المسألة والكتاب.
تذنيب: في تتميم القليل المتنجس بغير الماء القليل المتمم بالطاهر من سائر المائعات، بل ومثل التراب - إذا لم يصر مضافا بها، وسلب الاسم عن المتمم به - معتصم أم لا، فيه وجهان:
من أنه الكر من الماء، والمراد من الماء أعم مما كان صافيا غير خليط بشئ، أو كان مخلوطا بمقدار من التراب، أو ماء الورد، أو النفط، أو غير ذلك.
ومن أن المدار على الدقة العرفية في المقادير والمساحات، ولا يجوز الاتكال على الاطلاقات المسامحية إلا مع الدليل، وفيما كان الماء خليطا بمقدار من الأشياء الأخر طبعا، فالسيرة القطعية قائمة على كفايته وعصمته، لأن المياه المتعارفة في عصر المآثير، كانت غير صافية، كما في الزكاة المخلوط بها مقدار من الأحجار والتراب وغيرهما، فإن الجابي الدائر في المزارع، الأخذ من الغلات بعنوان الزكوات، من قبل أمير المؤمنين عليه الصلوات، لا يأخذ الحنطة الصافية قطعا، فعليه لو خلطها بعد صفائها بمقدار من الحنطة، فلا دليل على الاجتزاء به ولو كان