نعم، قد يشكل الحكم في بعض المياه، وذلك لأن قضية الاطلاقات في خصوص كل ماء، عدم تنجسه حتى بالتغير، وتكون النسبة بينها وبين المطلقات فيما نحن فيه، عموما من وجه، فلو لم يكن مقيدات في خصوص بعض المياه - كالبئر، والكر، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، ومعتبر أبي بصير (2) وغيره (3) - كان لتقديم المطلقات فيما نحن فيه وجه واضح، وذلك للزوم لغويتها لو أعملنا قواعد باب التعارض، من سقوطهما، والمراجعة إلى الأصول العملية، وهي قاعدة الطهارة، والاستصحاب.
فعليه يتعين الأخذ بإطلاق صحيحة حريز بن عبد الله، الناطقة بأن الماء المتغير ينجس (4) مثلا، وحملها على الماء الأعم من الحقيقي