وغاية ما يمكن أن يقال: هو أن حذف المتعلق دليل العموم، فإنه بالنسبة إلى القذارات العرفية معلوم تطهيره، والشرع ألحق النجاسات المجعولة السياسية وغيرها بها، بتعبيره عنها بال " قذر " كما في كثير من المآثير، فهو مطهر لجميع الأخباث والمتنجسات بها، وحيث يعبر في مسألة زوال الأحداث عن مطهرية الماء - كما في الكتاب (1) - يعلم أنه من تلك الجهة له العموم أيضا، فحذف المتعلق من الشرع الأقدس، دليل على مطهريته للكل، بشهادة ما عرفت، ومقتضى الاطلاق أن نفس طبيعة الماء تكون كذلك، فكأنه جعل المطهرية من لوازمها.
محتملات جملة ولا يطهر هذا مع قطع النظر عن جملة: ولا يطهر وفيها احتمالات:
من كونها ناظرة إلى أن الماء لا ينجس حتى يطهر، فتكون في مقابل أدلة انفعال الماء القليل.
ومن كونها ناظرة إلى أنه غير قابل للتطهير مقابل ما دل عليه، فتكون النتيجة لزوم المزج، بإفناء موضوع النجاسة، كما هو خيرة جماعة (2).
ومن كونها ناظرة إلى أنه لا يطهر بغيره، فيكون قابلا للتطهير بنفسه.
ومن كونها ناظرة إلى تأكيد الجملة الأولى، وسريان مطهريته في