الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٣
والتغير تارة: يحصل في الماء، لتمامية علته من وجود المقتضي، وعدم المانع، بعد لحاظ أنه تدريجي الوجود، ولكنه لا يدرك بالحواس، فهذا لا معنى لكونه موضوعا للحكم إلا على الوجه الآتي فساده.
وأخرى: يحصل فيه ويدرك بالآلة، ويدركه القوي من الناس أو الحيوانات، فهو أيضا ليس موضوعا للحكم، لأن المدار على المتعارف، فلا معنى لالحاق التقديري منه به.
وثالثة: ما يدركه الناس، إلا أنه تغير في نهاية الضعف، بحيث يقال:
هو أخذ في التعفن والتغير فإن اعتبرنا الغلبة، فهذا محكوم بالطهارة بكلا المعنيين الآتيين في الغلبة، وإلا فهو محكوم بالنجاسة.
والتقديري منه أيضا محكوم بالطهارة، لرجوعه إلى تقدير الوجود وتقدير موضوع الحكم، ولو كان التقدير في هذه المواقف، موجبا لالحاق الحكم بالمقدر يلزم لغوية أخذ الشئ موضوعا.
ورابعة: ما بلغ غايته في التغير، فإنه حينئذ يلحق بالتقديري منه حكما، لرجوعه إلى أن عدم إدراكه لوجود المانع من الظلمة والغيم، أو الشرط وهو النور... وهكذا، أو لعدم البصر والذوق.
أنحاء قصور شخص النجس ثم إن قصور شخص النجس:
تارة: يكون لاشكال في الاقتضاء، كما مر.
وأخرى: لعدم الشرط، مثل الحرارة، أو وجود المانع مثل البرودة.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست