سنة سبع وثمانين، وعبد الله بن عمر المتوفى سنة أربع وسبعين، وأبا هريرة المتوفى سنة سبع وخمسين، وهكذا الفقهاء المعاصرين للسجاد عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إلى نجاسة القليل (1).
وتوهم أن ما ذكروه للتحديد في أمر آخر غير النجاسة، فاسد وإن احتملناه، لتنصيص الفخر في التفسير: بأن ابن عمر قال: إذا كان الماء أربعين قلة، لم ينجسه شئ وعن سعيد بن جبير المتوفى سنة خمس وتسعين: أن الراكد إذا كان قدر ثلاث قلال، لم ينجسه شئ (2)... وهكذا، فعليه يعلم خلاف ما توهمه.
مع أن الأحكام الشرعية تدريجية الابلاغ، فليكن القول بوجوب الاجتناب عن المياه القليلة في العصر المتأخر عن العصر الأول، فعليه لا وجه لما ظنه، فافهم وتبصر.
تذنيب: في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته لو سلمنا دلالة عدة من الروايات على الطهارة، فلا شبهة في دلالة الأكثر منها على النجاسة، ولا يمكن إنكار ذلك بعد المراجعة إليها، فيلزم التعارض.
فإن قلنا: بأن الشهرة مورثة للوهن في سند الطائفة الأولى، فيتميز الحجة عن اللا حجة.