كل ما يمكن أن يتنجس منه الشئ الآخر، ويحصل من قبله التغير، فلو انتقل وصف النجاسة إلى الماء، ولم يكن الناقل نجسا - كما إذا كان الجسم بالمجاورة حامله، فلاقى الكر من الماء وغيره - فإنه لا ينجس.
نعم، لا يشترط كون المتنجس المغير، نجسا بالوصف الحاصل فيه، بل لو كان الماء فيه ريح الجيفة بالمجاورة، وتنجس بأمر آخر، فإنه شئ نجس غير وصف الماء، ولكنه يأتي النظر فيه أيضا.
نعم، إذا كان المتنجس حامل وصف غير النجاسة، فإنه لا يورثها، لانصراف الدليل عنه، لأن من مناشئه في هذه المواقف، استقذار الطباع بعنوان النجس، وهو هنا ممنوع كما لا يخفى.
عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس ثم إنه هل يختص الحكم بالمتنجس المنجس، أم لا؟ فيه وجهان.
لا يبعد الثاني، لأن عدم نجاسة الشئ بملاقاته، لا ينافي نجاسته باستهلاكه فيه، وإيراثه مثله في الوجود والاعتبار، فإن الظاهر من الأدلة أن الماء المتغير اعتبر نجسا بالتغير، لا متنجسا، فيكون من الأعيان النجسة.
ولذلك لا ينافي حصر القول بالنجس العين فيما نحن فيه، الالتزام بنجاسة الطرف الآخر من الماء الملقى فيه الجيفة، لأن الماء الملاقي معها يعد من الأعيان النجسة، ولا يقبل الطهارة إلا كما يقبل سائر الأعيان النجسة، فما أفاده الأصحاب في المقام (1)، غير قابل للركون إليه.