من هذه المآثير، مع أن لازم ما أفاده نجاسته إن أخذنا بالمفهوم، أو عدم شمولها له إن طرحناه.
الثاني: الظاهر أن المقصود من غلبة الريح على الجيفة، أن لا يكون الماء متعفنا بها، ويكون صافيا وخالصا، وليس مفهوم الغلبة فيه الخصوصية، ولو اشترط أن يكون الماء بما هو الماء غالبا، يلزم خروج جميع المياه عن مفاد الروايات، لأن الماء يغلب غالبا بضميمة بعض الخصوصيات الموجودة فيه، كالغلظة والبرودة واللون وغيرها، وقلما يتفق غلبته بطبيعته الصافية والخالصة.
وبالجملة: العرف يستفيد من هذه التعابير، أن تمام الملاك والمناط كون النتن غالبا، وقضية مفهوم الشرط والقيد طهارته، مع أنه لا حاجة إليه، لفهم العرف ذلك من مناسبات الحكم والموضوع.
فتحصل إلى هنا: أن مقتضى النصوص والاعتبار، كفاية زوال وصف التغير في الطهارة، وفاقا لجمع مضى ذكرهم.
البحث الثالث: في كفاية مجرد الاتصال لو سلمنا قصور الأدلة عن إثبات حكم الماء بعد زوال تغيره، أو فرضنا تمامية دلالة صحيحة ابن بزيع على أنه لا يطهر بمجرد زوال الوصف، فهل يكفي مجرد الاتصال، كما هو مختار جمع من الفقهاء (1)، أو لا بد من الامتزاج،