الأمر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة الوجهان الأول والثاني:
حجة القائلين بالطهارة مضافا إلى اقتضاء الأصل، المطلقات الأبية عن التقييد، مثل النبوي المسند والعلوي: الماء يطهر ولا يطهر (1) فإن الظاهر من الجملة الثانية - بعد مراعاة المناسبة بين الماء وصفته المطهرية - أنه لا يتنجس حتى يحتاج إلى التطهير، فما هو بطبعه مطهر لا يقبل النجاسة.
ويؤيد هذا الاحتمال ما ورد في دعائم الاسلام عن أميرا لمؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ليس ينجس الماء شئ (2).
وعن الصادق (عليه السلام) فإن الماء لا ينجسه شئ (3).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الماء لا ينجسه شئ (4).
هذا، ولكن في الرواية محتملات أخر، ربما تبلغ إلى أكثر من عشرين،