وإن قلنا: بجريانه، وإن معلومية تأريخ الكرية، لا تورث معلومية نسبتها إلى زمان حدوث الملاقاة، فإن معلومية الشئ بحسب أصل الوجود، لا تنافي مجهوليته بحسب بعض الخصوصيات، فإذا كانت الكرية معلومة العدم، فهي بجميع خصوصياتها معلومة العدم، وإذا تحقق وجودها يشك في وجود بعض خصوصياتها، فيجري الاستصحاب بالنسبة إلى تلك الخصوصية، وهي هنا المقارنة مع الملاقاة، وهكذا تقدمها عليها، فيتعارض الأصلان: أصل عدم ملاقاة هذا الماء مع النجس إلى الكرية، وأصل عدم تقدم كرية هذا الماء على الملاقاة.
وأنت خبير بما فيه، لا من أجل كونه من الأصل الجاري في العدم الأزلي، فإنه عندنا في خصوص بعض الصور جار، بل لأجل مثبتيته الظاهرة، فلا تغفل.
ثم إن حكم الفرض الأخير - وهو ما إذا كان تأريخ الملاقاة معلوما - يظهر مما سبق، والقائل بنجاسته تشبث بتعارض الأصلين أولا، وإجراء الأصل في الطرف المقتضي للنجاسة فقط ثانيا، بدعوى مثبتية الأصل الآخر، فتدبر.
الرابع: في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها، إن جهل التأريخان، أو علم تأريخ الملاقاة، فالمعروف فيه هي الطهارة (1)، وقيل: