نعم، في تفسير القلة عن الشافعي خلاف، والأمر سهل.
المآثير المحددة لوزن الكر ثم إن المآثير في هذه المسألة، على طوائف:
أولها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (1).
وما في التهذيب والاستبصار محمد بن أبي عمير، قال: روي لي عن عبد الله - يعني ابن المغيرة - يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام): إن الكر ستمائة رطل (2).
وقد يستظهر اتحاد الخبرين.
وقد يشكل سندهما، لقول الشيخ: إن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع (3)، ولأن مراسيل ابن أبي عمير - على ما هو المشهور فيها من الاعتبار، وصحة الاعتماد - غير معتبرة.
اللهم إلا أن يقال: باعتبار تلك المراسيل خصوصا، لتصريح النجاشي في ترجمته بسكون الأصحاب إلى مرسلاته (4).