مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر هذا، وقضية الأصول العملية لدى الشك، أيضا اعتصامه بعد الانقطاع، لأن العصمة والمطهرية من الأحكام المجعولة التنجيزية، والشك في بقاء نجاسة الملاقي، مسبب عن الشك في مطهريته وعصمته.
ولو قيل: بأن الأصل الجاري هو التعليقي، مع تعارضه باستصحاب النجاسة (1)، فهو لا يخلو من تأسف، مع أن الأصل التعليقي، جار وحاكم على استصحاب النجاسة في الملاقي، ولا ينبغي الخلط بين الاستصحاب التعليقي، وبين استصحاب أمر مفهومه المعلق، كاستصحاب ضمان زيد، فإنه إذا كان ضامنا، ثم شك في ضمانه، فالاستصحاب يورث فعلية ضمانه، ومعنى الضمان هو أنه إذا تلف المال مثلا عنده، فعليه مثله أو قيمته، والعصمة والمطهرية وإن كان معناهما معلقا، ولكنها قابلة للجعل المنجز، وليس استصحابه من الاستصحاب التعليقي، فليتدبر، واغتنم.
الجهة السادسة: في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها قضية ما ورد في خصوص المطر، أن الأشياء المتنجسة تطهر به، من غير اشتراط عنوان الغسل والتعدد وعنوان العصر والتعفير بل الحكم أنيط بالرؤية والإصابة في المرسلة (2)