عدالة زيد في الحال، فهو مجرى الاستصحاب، بخلاف ما إذا شك في بقائها إلى يوم الجمعة مع القطع بفسقه يوم السبت.
وهكذا إذا شك في بقائها إلى يوم كذا مع القطع بوجودها فعلا، كما مثلوا لذلك بالشك في بقاء رمضان إلى يوم الاثنين مثلا، وهو فعلا في أثناء رمضان، فإن جريانه فيهما محل الكلام، ولكن النظر إلى قضية عدم جواز نقض اليقين بالشك، يعطي عدم الفرق بين الصور الثلاث، فتدبر.
عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه ثم إن الظاهر عدم الفرق فيما أسلفناه، بين كون المفروض عدم احتمال المقارنة بين الحادثين - الكرية والملاقاة - وبين احتمالها، فإن استصحاب بقاء القلة إلى الملاقاة، إذا كان أثره موقوفا على إجرائه إلى ما بعد الملاقاة، فهو يجري، لتمامية أركانه كما لا يخفى.
نعم، إذا كان أمر الملاقاة، دائرا بين تقدمها على الكرية، أو مقارنتها معها، ولا يحتمل تأخرها عنها، فعند ذلك يلزم كون أمر الكرية أيضا، دائرا بين المقارنة مع الملاقاة، والتأخر عنها كما هو الظاهر، فعلى هذا يشكل جريان الاستصحاب.
اللهم إلا أن يقال: بأن الحكم في صورة تقارن الكرية والملاقاة هو النجاسة، وسيأتي تحقيقه في بعض الفروع الآتية، فإنه عند ذلك يحكم بنجاسة الماء المفروض في المسألة، وهو الكر المسبوق بالقلة.