الخارج، يتعلق اليقين بالموضوع الخارجي، من غير لحاظ وصف التغير، وعندئذ يكون باقيا.
نعم، لو انحصر جريان الاستصحاب بما إذا تعلق اليقين بموضوع الدليل الاجتهادي، كان لمنعه وجه، وتكون قاعدة الطهارة حينئذ محكمة.
أدلة كفاية الاتصال إذا عرفت ذلك فاعلم: أن ما يمكن أن يوجه به القول بكفاية الاتصال أمور:
أحدها: الاجماعات في كلمات جماعة، حتى قيل: بعدم الخلاف في المسألة إلى زمان المعتبر (1) وهي غير نافعة بعد كون مستندهم المآثير البالغة إلينا.
ثانيها: أن الماء بعد الاتصال يكون واحدا، وهو محكوم بالطهارة أو النجاسة، لا سبيل إلى الثاني، فتعين الأول (2).
ثالثها: ما في المرسلة المروية عن المختلف عن ابن أبي عقيل (في كلام طويل قال في ذيله:) فأبصرني يوما أبو جعفر (عليه السلام) فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره، فلا تعد منه غسلا (3).
والمشار إليه على ما في كلام ابن أبي عقيل، ليس غدير الماء،