من يحفظ عنه العلم. وهو الحجة، مضافا إلى النبوي المشهور (1) المروي عند الطرفين بل في السرائر أنه من المتفق على روايته، وعن ابن أبي عقيل إنه تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وفي الذخيرة أنه عمل الأمة بمدلوله وقبلوه، والأخبار المستفيضة (2) المروية على ألسنة المشايخ الثلاثة. وهي وإن خلت عن التغيير اللوني إلا أن النبوي المتقدم المعتضد بما سمعت كاف في إثباته. مضافا إلى ما نقل عن دعائم السلام (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم:
" يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه " وعن الصادق (عليه السلام) (4) " إذا مرا لجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر به " وعن الفقه الرضوي (5) " كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإن غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر " وخبر العلاء بن الفضيل (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " ويدل عليه أيضا الأخبار (7) المتضمنة لنجاسة الماء بتغيره بالدم فإنه ظاهر في التغير اللوني، وكذلك الأخبار (8) التي أطلق