الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٥
فهو مما لا دليل عليه (1) خال عن التحصيل، فإنه يراد به الدوام العرفي، قبال المثال المشار إليه، ودليله الاستظهار من الاطلاقات العرفية.
ولعمري، إنه بلا شبهة، خارج عن مصب المآثير في المسألة، فالقيد المذكور لازم قطعا.
الشرط الثاني اتصال الجاري بمادته ثم إن ظاهرهم اشتراط الاتصال بالمادة في صدق الجاري أو في اعتصامه، مستدلين ب‍ " اقتضاء الفهم العرفي " والاغتراس الذهني والمرتكز العقلائي على اختلاف تعابيرهم، بل وهو قضية صحيحة ابن بزيع.
والمراد من الاتصال هو الربط الخارجي، والالتصاق في الوجود.
وفيه: أن جميع ما ذكر يقتضي خلافه، لأن العرف لا يجد خصوصية لهذا النحو من الوصل.
نعم، لا بد من وجود الربط بينهما، وأن تكون المادة الخارجية، مبدأ تكون الماء الساري والسائل، بمعنى كون اعتصامه منها، وهذا لا يقتضي أكثر من عدم البينونة بين المادة والماء.
وبعبارة أخرى: لا بد من كون الماء الجاري، ذا مبدء مكون طبيعي مثلا، من غير الشرط الآخر.

(١٨٥)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست