والجاري، إلا أنه غير دائم، ربما لا يزداد على الساعتين، ولكنه كلام آخر كما لا يخفى، ضرورة أن من الطائفة من اعتبر الدوام (1)، ومنهم من لا يعتبره في حصول الماء الجاري (2).
الأقوال في موضوع الجاري هذه عمدة المحتملات في المسألة، وفيها قولان، بل أقوال:
المنسوب إلى المشهور - بل في المدارك والدلائل: إجماع الأصحاب - أن الجاري لا عن نبع، من أقسام الراكد (3).
وعن ابن أبي عقيل نفي اعتبار النبع (4)، ولعله يريد كفاية مطلق المادة مع السيلان، ولكن في النسبة إشكالا.
وظاهر ما نسب إلى الوالد المحقق - مد ظله - كفاية الرشح، بل في كلامه كفاية تبدل الأبخرة إلى الماء في صدق الجاري ولا حاجة إلى وجود المخزن تحت الأرض في صدقه (5)، وإن كان ظاهر النبع الواقع في كلماتهم يوهمه، فتأمل.
والذي هو التحقيق: كفاية مطلق المادة، ولا دليل على الخصوصية،