الأمر الأول في الماء القليل لا شبهة في أنه إذا بلغ إلى حد الكر، لا ينجس بالملاقاة، والاختلاف في حد الكر، ليس من الاختلاف في هذه المسألة، فالقائل بعدم انفعال ما دون حد، ليس من القائلين بانفعال القليل، بل القائل بأن الكثير لا ينفعل، لا يعد من القائل به، لأنه أخذ عنوانه حدا، وأوكل الأمر إلى العرف. وهذا هو المحكي (1) عن بعض العامة، كابن سيرين، ومسروق (2).
وأما إذا لم يبلغه، ولم يكن ذا مادة واقعية أو تعبدية، فالمسلمون اختلفوا في حكمه، والظاهر أن كل من اعتبر الحد، فلا بد أن يقول: إما بالنجاسة فيما دونه، أو ممنوعية الاستعمال في الجملة، أو التفصيل، فما قد يظهر من نسبة القول بالطهارة إلى القائل بالحد، قابل للجمع، فتأمل.