قيل في المقام من بعض القيود في مطهريته وعصمته (1)، لا يرجع إلى محصل.
الجهة الرابعة: في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر لو فرضنا قصور الطائفة الأولى عن المرجعية عند الشك سندا أو دلالة، وسلمنا أن الطائفة الثانية قابلة للحمل على إحدى المحامل المشار إليها، فهل يجب الأخذ بالقدر المتيقن، فيما إذا شك في مطهرية ماء بعدما كانت واضحة عند العرف؟
أم يمكن التمسك بالسيرة العملية والبناء العقلائي، فإن العرف بناؤه على ترتيب النظافة والطهارة على ما يغسل بالمطر من غير قيد وشرط، وهذا مستمر من الآن إلى العصر الأول، وقضية الأصول العملية طهارة غسالته؟
أو يمكن الرجوع إلى الأصول الرافعة للشرط الشرعي، كما قيل به في غير مقام (2)؟
والانصاف: أن الثاني غير تام، والأول مقبول الأعلام، ولقد تعرضنا لجريان البراءة الشرعية في مثل المسألة ملتزما حجية الأصل المثبت بالأدلة اللفظية فيها، ولكن المسألة عندي بعد لا تخلو من نوع غموض، فليتدبر.