التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع وجوابه وفي الكثير ربما يذكر أدلة غير ما أشير إليها، ومنها: أن المستفاد من أدلة النجاسات، سرايتها إلى الملاقيات حسب الاقتضاء لا العلية، والمستفاد من أدلة الكر انحصار المانعية بالكر من الماء، فعليه يلزم انفعال الكثير، إلا إذا دل الدليل على خلافه.
وأما تقريبه: بأن الكرية من الماء مانعة، وفيما نحن فيه يلزم انفعال الكثير (1)، فهو غير مفيد، لأنه مع الشك في المانع لا يمكن الحكم بالنجاسة.
ويتوجه إلى أصل البرهان: أن المقدمتين غير كافيتين، لأن من الشرائط قابلية المعلول للتأثر، وهي في الماء ثابتة بمقتضى أدلة انفعال الماء القليل، فعليه يمكن إتمام البرهان بأن مقتضى الأدلة في المقام أيضا، انفعال الماء المضاف في الجملة، فالحكم في الكثير قطعي بناء على تمامية هذه المقدمات.
ولكنك تعلم: أن إثبات الانحصار للكرية بل أنها مانعة عن الانفعال، في غاية الاشكال، للزوم كون الكثرة القليلة من الكر يسيرا، غير مانع من تنجس الماء، وإذا بلغت كرا تمنع ولو كان النجس الوارد عليه منا من البول مثلا، وهذا أمر فاحش فساده.
فتحصل: أن السراية ليست علة، ولا مقتضيا، بل هي نكتة التشريع