المشكوك كريته واعتصامه بالمادة، مطهرا ولو بورود النجس عليه، وأن ما يتنجس من المياه، هو القليل المحرز عدم وجود المادة له، فلا تغفل.
الثانية: في تغير بعض الجاري لو تغير بعض الجاري، بحيث انفصل بين المادة وبعض منه، الماء المتغير، فالذي هو المتصل بها حكمه واضح، إما لكونه ذا مادة، أو لكونه عاليا غير متغير كما توهم (1).
والذي هو المنفصل عنها بالمتغير ولو كان متصلا بمقدار يسير غايته، إن كان كرا فهو، وإلا ففي كونه معتصما إشكال، بل المتعرضين منعوا عنه، وحكموا بانفعاله.
وفيه: أن الجواهر احتمل ذلك هنا (2) وفي مسألة البئر (3)، ولعل نظره كان إلى أن الفصل التكويني، يورث عدم صدق ذي المادة على المقدار المنفصل، أو عدم صدق الجاري عليه، والفصل بالماء النجس لا يورث الانفصال إلا بالدليل، وهو مفقود، لعدم ما ينهض في الأدلة على لحوق الفصل به بالفصل بالجدار ونحوه تعبدا، أو على أن الماء المتوسط بين القليل والمادة، لا بد وأن يكون طاهرا.
بل لو كان الفصل بالنجاسة مضرا، فهو ليس لأجل الأمر