بل تجويز الأكل والشرب للمياه المضافة وسائر الأشياء، ربما يكون لعدم كونها نجسة، لا لأجل كونها طاهرة، فإثبات طهارة جميع الأشياء - ومنها المياه المضافة - مما لا حاجة إليه، بل المدار في الأحكام على النجاسة وعدمها.
نعم، الأشياء الطاهرة عرفا القابلة لجعل النجاسة عليها، تكون طاهرة شرعا، لامضاء الشرع إياها، فتكون هي طاهرة شرعا أيضا، ولا منع من جمع الطهارة العرفية والشرعية، لأن آثار الطهارة الشرعية لا تترتب على العرفية.
بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة ويمكن دعوى: أن سكوت الشرع، يورث انجعال الطهارة الشرعية، إذا كانت هي محتاجا إليها، وأما إذا كان نفي النجاسة الشرعية، كافيا لايفاء تمام الغرض، فلا يستكشف الطهارة الشرعية من المضي وعدم الردع، فلا تغفل.
فتحصل: أن أحكام النجس كما تسلب بجعل الطهارة على شئ، تكون هي مسلوبة بعدم جعل شئ، لا الطهارة، ولا النجاسة، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر أن: الجهة المبحوث عنها هنا، الأعم من المياه المضافة، بل هي كسائر الجوامد الطاهرة غير المجعول لها النجاسة.