إلا أنه هنا غير ممكن، فلا بد من إثبات الاجمال، أو إرجاع المسألة إلى ما قويناه، وهو أن الماء غير المنفعل، هو الكثير عرفا المتسامح فيه جدا، فيكون المراد من الصحيحة الرطل المدني الذي هو الشائع كما عرفت، ومن المرسلة العراقي الذي هو أيضا شائع، فيتقارب المضمونان في إفادة الكثير الموضوع في بعض المآثير السابقة لعدم التنجس.
ومثل هذا التقارب في الوزن التقارب في المساحة بين فتوى المشهور وما اشتهر في العصر.
إشكال في الجمع بين الأخبار المتعارضة ومما يورث الاشكال في الجمع بين المآثير والأخبار، ما عن النهاية والمنتهى: أن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع (1).
وعن المقنع: أنه مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساع (2).
ولعله للعمل برواية المروزي المتضمنة كون المد مائتين وثمانين درهما (3).
وعن المصباح ما في منتهى العلامة، ولكنه ليس في المصباح منه أثر فتدبر، ولعل العلامة استند إلى ما فيه من النسخ