الآجن يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (1) هو أن النواهي عن الشرب والوضوء، مخصوصة بما إذا لم يكن الماء الصافي، ولا وجه لحمل الآجن على المتغير من قبل نفسه بعد إطلاقه، ولا سيما بعد الأمر بالتنزه عنه، فيعلم أن الآجن بالنجاسة لا ينجس لما أمر بالتوضي به.
فالنتيجة: هو أن الشرع المقدس لم يأت في هذه المسألة - من جهة النجاسة - شيئا جديدا، بل الأخبار في المسألة ناظرة إلى أن المطلق إذا صار مضافا، ينجس في المقام قهرا للملاقاة، أو ينجس إذا كانت الإضافة مستندة إلى النجس وإن لم يكن اللقاء.
نعم، قضية الأخبار أمر آخر، وهو وجوب الاجتناب عن الماء غير الصافي في الشرب والوضوء، أو الغسل أيضا، وهذا مما لا بأس بالالتزام به بعد عدم حجية رأيهم وفهمهم، فتدبر.
ثم إن مقتضى النبوي والعلوي المعتبر: الماء يطهر ولا يطهر (2) عدم قابلية الماء للتنجس، لأن الموضوع في القضيتين أمر واحد، والتصرف فيه بلا وجه، فمفاده أنه لا ينجس حتى يطهر، ولو تنجس - فرضا - فهو لا يطهر إلا بانسلاب الموضوع بالاستهلاك.
بل قضية بعض المرسلات الآتية بل وغيرها، أن مجرد التغير في أحد الأوصاف غير كاف، والتغير في جميعها مع الغلبة، يدرجه في