الموجود في الخارج مطهر، لا يثمر، لأن التعبد بالسبب بما هو السبب، لا يثبت المسبب إلا عقلا، وهو من الأصل المثبت.
ولو كان مصب الاستصحاب الحكمي قضية تعليقية، وهو أنه كان إذا يتوضأ بهذا الشئ الخارجي، كان وضوؤه صحيحا فهو في حد ذاته مما لا بأس به، إلا أنه من التعليقيات الاختراعية، لا الشرعية.
اللهم إلا أن يقال: بأن المستصحب قضية منجزة، وهو أن الوضوء به كان صحيحا.
ويمكن دعوى: أن استصحاب المطهرية من الأصول الموضوعية، لأن قضية مرسلة عبد الله بن المغيرة إنما هو الماء أو التيمم (1) هو أن المطهر وما يتوضأ به هو الماء، فبهذا الأصل يعلم أنه الماء تعبدا، وإذا كان هو الماء فيندرج في الكبرى الشرعية، كما في الأصول الموضوعية، فافهم وتدبر جيدا.
حكم التردد في الشبهة المفهومية ثم إن المائع المردد في الشبهة المفهومية، قد يكون معلوما عدم إضافته، ومشكوكا مائيته، فإنه حينئذ تجري الأصول الحكمية المنجزة والمعلقة، ولا يقع التعارض بينهما، لعدم اختلاف حكمهما.
ويمكن دعوى: أن الأصول الجارية في الفرض كلها منجزة، لأن ما