دلالة الروايتين على نفي مطهرية اللبن نعم، بعد النظر إلى صدر الرواية، وأن السائل توهم جواز التوضي باللبن، يعلم أن كلمة إنما جئ بها لرفع هذا الوهم، وإثبات مطهرية الماء والتراب، من غير النظر إلى الحصر الكلي، فهو دليل نفي مطهرية اللبن فقط.
اللهم إلا أن يقال: إن مقصود السائل هو الأعم، وذكر اللبن من باب المثال، ولكنه مشكل إثباته فتدبر.
وجوه أخر للدلالة على عدم مطهرية المائعات ولك دعوى استفادة العموم من الاتيان بالمطهر الترابي في عرض المطهر المائي، فإنه لو كان شئ آخر مطهرا، لكان أن يذكر هو، لا ما هو في طول الماء.
ويمكن الاستدلال على المقصود بها بتقريب: أن التقسيم قاطع للشركة، فإن كلمة أو توجب أن ما يتوضأ به بين الماء والتراب، ولا شريك لهما، ولذلك لو ورد الشريك لهما يعد عند العرف معارضا، فليتدبر جيدا.
أو دعوى: أن كلمة إنما هنا للتعليل، وظاهرها انحصار العلية في الماء والتراب (1).