به (1)، وهو محل منع، لصراحة كلامه في المفاتيح والوافي (2) في أنه شبهة في إضافته، ولدعوى أنه من المطلق جوز التوضي به، وعليه يمكن حمل كلام الصدوق، بل وحمل كلام أصحاب الحديث القائلين بجوازه، بل وحمل الرواية الآتية، ولكنه ليس بمهم في البحث.
التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث والذي هو المهم: هو أنه هل يجوز التوضي بماء الورد ولو كان مضافا أم لا؟
فمقتضى ما عرفت منا هو الثاني، وقضية رواية يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلك وإطلاقها هو الأول.
ولا يخفى: أن كونها مستند الفقيه محل منع، لأن ظاهره تجويز غسل الجنابة به، دون الأغسال الأخر، بل من المحتمل قويا أن قوله: يغتسل هو الغسل من النجاسة، لا الحدث، وإلا كان ينبغي أن يأتي بكلمة أو وعليه تكون الرواية من الأدلة على جواز رفع الخبث بماء الورد، وبعد إلغاء الخصوصية وحمله على المثال، يظهر الحكم في سائر المياه المضافة، ونشير إليها في المبحث الآتي.
ثم إن مقتضى إطلاق الرواية، جواز التوضي بكل ما يعد ماء الورد،