الاعتباري، بل هو لأجل التغير الموجب لانقسام الماء عرفا في الوهم، لا في الخارج، بل هو لأجل عروض الطعم أو اللون، وهذا يستلزم عدم الفرق بين المتغير بالنجس وعدمه، وهم غير ملتزمين به قطعا.
توهم ودفع وتوهم: أنه لا بد من كون الماء ذي مادة، مستمدا من المادة، بمعنى أنه إذا نقص منه شئ، فيتم بالمادة (1)، فهو مضافا إلى عدم تمامية كبراه - لعدم الدليل على هذه الشرطية - يلزم نجاسة الماء القليل الواقع وراء الماء الطاهر المدسوم، فإن الدسوسة تمنع عن إتمام ما نقص، ولا يمكن الالتزام بالنجاسة.
مع أنه في مفروض المسألة، يتم ما نقص بالنجس، ولا دليل على أنه لا بد وأن يتم بالطاهر، فإنه أول البحث، فلا تغفل.
فبالجملة: العرف يحكم بأن هذا الماء ذو مادة، وبعضا منه - مع كونه ذا مادة - نجس وهذا لا يوجب انقطاع الماء عن المادة بالضرورة.
مقتضى الأصول العملية في المقام ثم إن قضية الأصول العملية اعتصامه، لأنه كان قبل التغير ذا مادة، والآن كما كان، ومنشأ الشبهة في أن هذا النحو من الفصل، يضر بالصدق أم لا.