الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة الكر المسبوق بالقلة، إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية، فإن جهل تأريخهما، أو علم تأريخ الكرية، فالمعروف الحكم بطهارته (1)، وعن بعض الأفاضل الحكم بالنجاسة (2)، واحتاط بعض آخر (3).
وإن علم تأريخ الملاقاة، حكم بنجاسته، وقيل: بطهارته.
والنظر في هذه المسألة يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في مفاد الأدلة الاجتهادية.
والجهة الثانية: في مقتضى الأصول العملية.
مفاد الأدلة الاجتهادية أما الأولى: ففيما هو المستفاد منها ثبوتا احتمالات:
الأول: كون القلة والكثرة أمرين وجوديين، ويكون الماء نوعين:
نوع منه - وهو القليل - ينجس، والنوع الآخر - وهو الكر - لا ينجس.
أو لو سلمنا أن القلة هي عدم الكثرة، ولكن المعتبر في الدليل