الجهة الثالثة: في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة هل التغير بغير الأوصاف الثلاثة المدركة بالبصر والشم والذوق، يورث النجاسة؟ ظاهرهم عدمه، ولا خلاف من أحد.
ولكن في المسألة شبهة يشكل حلها، لأن قضية بعض روايات الباب، أن تمام الموضوع هو التغير، ومنها قول الصدوق: قال الرضا (عليه السلام):
ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يعني قريبة من الكنيف فيغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء (1).
وذيل رواية أبي بصير الماضية: وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (2) فإنه بعمومه بل وإطلاقه، يشمل جميع التغيرات الحاصلة من أنواع مشابهات الدم في النجاسة وغيرها.
ومقتضى الروايات الأخر المختلفة في التعديد - فمنها ما يشمل الثلاثة، ومنها ما يشمل الواحد، ومنها ما يشمل الاثنين - ليس التقييد، لعدم مساعدة فهم العرف في المقام إلا للمثالية والتعارف، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع وسريان تنفر الطباع إلى الحرارة الحاصلة من النجاسة أيضا، هو الأعم.
وتوهم الاجماعات المحصلة على الحصر (3)، في غير محله،