تنبيه المحكي (1) عن بعض كتب العلامة عليه الرحمة، طهارة الماء المضاف بمجرد الاتصال بالمطلق (2)، وإليه ذهب جماعة في القليل من المطلق (3)، ولو تم الدليل هناك فلا فارق عند العرف بين الموضوعين، وحيث إن المسألة هناك محل شبهة، فالأمر هنا أشكل، مع أن في صحة الاسناد تأملا جدا.
فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا لو حصل الاستهلاك والإضافة دفعة، كما لو كانت الإضافة من قبل الأمر الآخر، فمقتضى ما تحرر منا - من أن الاستهلاك ليس من المطهرات، ولا الاستهلاك بالماء موجبا للطهارة، بل الاستهلاك طريق لإصابة الأجزاء بالكر ولو كانت الأجزاء مستهلكة بالأمر الآخر (4) - عدم كون هذا الماء المضاف طاهرا، ولا نجسا، إذا نظرنا إليه بما هو المركب:
أما أنه ليس بطاهر، لأنه صفة معلولة للماء المطلق، فلا بد من حفظ وجوده للتأثير، ولإزالة الخبث عن الأجزاء المنتشرة، وحيث هو كان