كان للمنع وجه.
وقد يشكل الرواية، لأجل عدم التزام الخصم بمفادها من التفصيل.
ومنها: غير ذلك من المآثير المشابهة لها في السند والدلالة (1)، وما ذكرناها جلها لولا كلها.
التحقيق في تنجس القليل بالملاقاة أقول: لا شبهة في أن هذه المسألة، كانت من قديم الأيام مورد الكلام، ومن كان يقول باعتبار حد في الماء، فلا بد أن يريد منه الأثر المخصوص، ولا أثر له - على ما استقصينا - إلا الطهارة والنجاسة، فإذن يعلم أن الجهة المبحوث عنها ليست حديثة، وليست أمرا مغفولا عنها، ولا غير مبتلى بها في كل يوم مرات عديدة، خصوصا في تلك الأمصار والأعصار، فهل يعقل دعوى أن مثل هذه الجهة كانت كذلك، ومع هذا خفي على علماء الشيعة، ورواة الشريعة، وأرباب الفتوى، وأصحاب الحديث والآراء؟! فلو كان مذهب الإمامية ذاهبا إلى الطهارة، لكانت القصة معلومة، وهكذا النجاسة، فلا تمس الحاجة في مثلها إلى الرواية والخبر، سواء كان مفادها الطهارة، أو النجاسة، بل لا بد من المراجعة إلى تأريخ المسألة، وفتوى الصحابة في رسائلهم وكتبهم، وما يستفاد من بنائهم ومرامهم.
ولا شبهة عند كل أحد، في أن الواصل إلينا منهم هي النجاسة، ولم