ولعل القائل بالكرية، يريد اعتبار الكثرة الدخيلة في الاسم، أو في موضوع الأدلة، فإنه لو كان كذلك فهو التحقيق الحقيق بالتصديق، كما لا يخفى.
بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري قد مضى إجمالا (1): أن الكرية المشترطة في المقام، مجملة من جهتين:
من أن المقصود كون الجاري بمقدارها، فلو كان طول المجرى فرسخا، وكان بمقدار الكر، فهو يكفي، أم المقصود كونه في سطح واحد، على النحو المقرر في الكر ومطهريته.
فإن قلنا بالأول، فلا يكون تقديم مفهوم أدلة الكر على أدلة الجاري، موجبا لالغاء قيد الجريان لأنه من خصوصياته، ولعل مقصود العلامة ذلك، ولا يستظهر من العبارات المحكية خلافه، فتأمل.
ومن أن المقصود كرية ما في الخارج، أو كرية الكل، أو كرية المجموع، والقائل بعدم اعتبارها ينفي المجموع، أو الأول فقط.
فيه وجوه واحتمالات، فإن كان مفهوم الجاري مركبا من الماء الخارج والداخل المسمى ب " المادة " فيعلم أن المقصود هو المجموع، ولكن الظاهر أن الماء الجاري هو ما في الخارج وإن كانت المادة دخيلة في صدقه عليه.