وفيه: أن التعليل بالأمر المتعبد به قبيح، وقد تقرر لزوم كون العلة من المرتكزات العرفية أو المدركات العقلية، وإلا فلا يحسن في الكلام.
والاستدلال (1) بما في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) من قوله بعد ذكر المياه المضافة: وكل ذلك لا يجوز استعمالها، إلا الماء القراح، أو التراب (2) غير تام، لما حررنا في تعاليقنا على الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك من عدم تمامية وجوه حجيته، فلاحظ (3).
الطائفة الثانية: من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية ما استدل به الفقيه الهمداني (رحمه الله) (4)، وهي روايات فاقد الماء الآمرة بالتيمم، مثل معتبرة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) (5)، وصحيحة الحلبي (6) وداود الرقي (7) وغيرهما (8)، فإن الظاهر هنا - بترك الاستفصال عن حال الرجل المسافر - عدم مطهرية شئ آخر، وأنه يدور مدار الماء، وعند فقده