وقد مر شطر من البحث حول ذلك في بدو الكتاب (1).
نعم، قضية انفعال ماء المطر حين التقاطر، اعتبار العسر والشدة، وهو كذلك، إلا أنه ليس من الاستدلال بالكتاب.
فبالجملة: اعتصام ماء المطر ومطهريته في الجملة، أمر قطعي لا غبار عليه، ولا شبهة تعتريه، وسيظهر لك في ضمن بعض الجهات الأخر بعد نقل مآثير المسألة، إن شاء الله تعالى.
ومما يشهد على ذلك، مفروغية المسألة في عصر الأخبار، لأنها سيقت لبيان أمر آخر زائد على أصل العصمة، وتدل عليها السيرة القطعية العملية من الجاهل والعالم.
ويشهد لها: أن اعتبار نجاسة غسالته، يستلزم لغوية اعتبار مطهريته نوعا، لأن الغسالة من كل شئ في الأرض، تلاقي الشئ الآخر قهرا، وإذا صارت طاهرة بالمطر بعد الانفصال، فاعتبار نجاسته لغو نوعا.
الجهة الثالثة: في حكم الشك في العصمة والمطهرية إذا شك في شرطية شئ في عصمته ومطهريته، فقضية الاطلاقات في أصل الماء وبعض المطلقات هنا عدمه، لعدم رجوع الشك المزبور إلى الشك في الموضوع، وهو مطهرية المطر.
مثلا: إذا شك في شرطية كون المطر بحيث إذا كان على الأرض المتعارفة صلابة ورخوة يجري، فإنه شك في شرط شرعي، وإلا فصدق