ولو فرضنا أن استعماله، لأجل تعارف اتصاف نوع مصاديقه بها من قبل نفسه، أو الجسم الطاهر، خصوصا في مناطق الروايات، ولكنه لا يورث ظهورها في أن التغير بذهاب الوصف العرضي كاف.
كما أن دعوى: أن العرف يفهم منها، لزوم وجود الوصف في الماء بالمغير، وهذا من زواله به، غير كافية، لامكان دعوى أن عود الوصف الأصلي عندهم، من قبيل حدوث الوصف الجديد، فلا تغفل.
الثانية: في حكم تغير الماء بالمتنجس إذا كان المغير من الأعيان المتنجسة الحاملة لوصف النجس، كما لو تغير مقدار من الماء بالدم، ثم ألقي في الكر فتغير، فمقتضى الاطلاق النجاسة، وهكذا مقتضى أن المياه الكثيرة، تتغير بالماء المتوسط بين الجيفة وبينها، ولا يمكن الالتزام بعدم نجاستها.
وهذا مقتضى عدم إدراك الخصوصية، بعد اقتضاء المناسبة الأعمية.
ويدل عليه ما ورد في البئر القريب من الكنيف (1)، كما لا يخفى.
ولو استشكل في الوجوه كلها كما يمكن، ولكن الوجه الأخير ظاهر ومتعارف فيما نحن فيه، فتأمل.
والذي هو التحقيق: أن كلمة شئ في النبوي، ليست كناية عن النجاسة، ولا يختص بالنجس من الأعيان، بل الظاهر منه هنا - كما في روايات الكر -