انصراف أدلة الكر إلى الراكد.
قلت: لا ضرورة أن مفاد الحصر بالتبادر، معارض لجميع ما يدل على خلافه، أخص كان، أو أعم، أو مباينا، وقد فصلناه في محله (1)، واخترنا أن مفهوم الشرط والوصف وما شابههما، غير قابل للتقييد، للزوم الخلف، وهذا مثله في وجه، والانصراف المزبور ممنوع بعد المراجعة إلى أحاديث المسألة.
نعم، يمكن دعوى أن العرف بعد المراجعة إلى كثرة المآثير الدالة على خصوصية المادة والبئر والمطر والجاري - مع خروج المطر والحمام من مفهوم الحصر قطعا، وتقدم أدلتهما عليه - يفهم أن هذه الرواية الدالة على الحصر، ليست في مقام إفادته، بل هي تفيد الفرد الكامل، والمتعارف بين الناس، والأكثر وجودا وابتلاء... وغير ذلك، فإنه بعد هذا الوجه تسقط دلالتها على الحصر، وتكون الطائفة الأولى بلا معارض، ويتم المقصود.
عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة ثم إن مقتضى إطلاق فتواهم، أن الماء الجاري القليل معتصم ومطهر ولو كانت قلته في نهايتها وغايتها، وهو عندي مشكل، بل ممنوع، لانصراف الأدلة عنها، بل يمكن عدم صدق الجاري على النابع السائل الذي تمام مائه في يوم يبلغ كوزا.