الأخبار، فما يظهر من الاتكاء على الاجماع (1)، ساقط جدا.
مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر فعليه يتعين الغور في الروايات، وتعيين مفادها إن أمكن، وإلا فلا بد من الطرح والرجوع إلى مقتضى الأصل، أو الذي اخترناه جمعا بين جميع المآثير في الكر وزنا ومساحة، وتلك المآثير مختلفة ومتشتتة، ويبلغ مجموعها إلى طوائف:
الطائفة الأولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا وهي صحيحة إسماعيل بن جابر - التي قال في حقها المدارك:
إنها أصح ما وقفت عليها (2) وقد رواها التهذيب والاستبصار - قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شئ.
قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته (3) (4).
والاشكال في الجواهر: بأنها رواية قد أعرض عنها الأصحاب (5) في