إطلاقها، بدعوى القدور الكبيرة المستعملة في الأعراس (1)، ولم ينتقل هنا إلى ذلك!! ولعمري، إن الحب للأمر يعمي ويصم.
هذا مع أن الظاهر منها لزوم كون الحوض غير المنفعل كبيرا، مع أنه خلاف الأخبار في مسألة الكر، وحملها على الكر غير صحيح جدا، فعليه يشكل العمل بهذه الرواية، لاعراض الأصحاب عنها، فافهم.
ثانيتهما: صحيحة زرارة (2)، فإنها أدارت الأمر في نجاسة الملاقي بين الجمود والميعان، فيعلم علية الميعان، ولأجله تجاوز الأصحاب عن موردها، فيحكم بنجاسة الكثير، لميعانه.
وفيه: أن الميعان نكتة سراية النجاسة، وهي ممنوعة في الكبير.
خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير فعلى هذا تكون الأدلة الاجتهادية، قاصرة عن إثبات الحكم، وقضية الأصول العملية طهارته استصحابا، وأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب وقاعدة الطهارة والحل.
ولو قيل: بأن القاعدتين لا تجريان في الشبهات الحكمية.
قلنا: في غيرهما الكفاية، بل هو الحاكم عليهما، مع أن المسألة