توهم إجمال الرواية وجوابه وتوهم: أن الرواية مجملة (1)، في غير محله، لأن عدم إمكان الالتزام بمفادها، غير الاجمال في دلالتها.
ودعوى: أن الذراعين مجمل حسب حمله على الأقدام أو الأشبار (2)، غير مسموعة بعد اتفاقه مع الشبر، وإرادة القدم منه في مورد أو موردين لا يورث الاجمال، فلا معنى لرفع اليد ما دام لم يكن في الكلام قرينة خاصة، أو لم يكن الاستعمال شائعا إلى حد الحقيقة الشرعية، بحيث يكون الذراع ظاهرا في القدمين في محيط المتشرعة والشريعة، فعليه تكون الرواية ظاهرة في أن الكر ستة وثلاثون شبرا.
ولو سلمنا الاجمال، ولكنها في جميع محتملاتها نافية لما يستفاد من غيرها، فيدور الأمر بين كونها ظاهرة في الأكثر من ثمانية وعشرين قدما أو شبرا، أو ظاهرة في ستة وثلاثين قدما أو شبرا، أو تكون مجملة من الجهتين، ونافية لسبعة وعشرين وثلاثة وأربعين، وهذا كاف.
ودعوى رفع الاجمال في ناحية القدم، لأنه زائد على الشبر بمقدار يسير وهو السدس (3)، فاسدة، لأنه كذلك إذا كان القدم والشبر موضوعين، دون الأقدام والأشبار، فإنه إذا بلغت إلى كثير تزداد القلة، وربما