الامكان، وهذا كاف في جريان الاستصحاب، كما لا يخفى.
ومثله توهم: أن المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين عموم العام، واستصحاب حكم المخصص (1)، ضرورة أن تلك المسألة في مورد عدم وجود الاطلاق للدليل المخصص، لا في موقف الشبهة المفهومية، فإنه عند الأكثر غير جار رأسا، وإذا قلنا بجريانه، فهو من الاستصحاب المنقح حال الشبهة المصداقية، فلا تصل النوبة إلى العموم، فالبحث هناك في تعارض الاستصحاب الحكمي وعموم العام، لا الموضوعي، فلا تغفل وتدبر.
الثالثة: في حكم الراكد المتصل بالجاري الراكد المتصل بالجاري، كالجاري عند من تعرض له (2)، فالحوض المتصل بالنهر بساقية، يلحقه حكمه وهو الاعتصام، وأما سائر أحكام الجاري المترتبة على عنوانه - بناء على اختصاصه بها - فغير مترتبة، لأنه الواقف، ولا يعقل كونه واحدا مع الجاري موضوعا.
اللهم إلا أن يقال: بأن العرف حال اتصاله به ووروده عليه، يراه جاريا، ويصفه به.
وقد يشكل: بأن قضية الصناعة عدم اعتصامه، ومثله أطراف النهر، لأن اعتصام هذا الماء ينحصر بكونه إما ملحقا موضوعا