ويكفي أحدهما، إلا أن الأقوى جريان الاستصحاب دون القاعدة.
وجوه القول بالنجاسة الوجه الأول: ولكنه مع ذلك، ذهب جمع من فضلاء الأمة إلى النجاسة، ومنهم الفقيه اليزدي (رحمه الله) في العروة (1) وما يمكن أن يكون وجها له جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد نسب إليه (2)، ولكنه صرح في كتاب النكاح بخلافه (3).
مع أنه لو كان هذا مستنده، لكان عليه تنجيس الماء المردد بين القلة والكثرة، لأن قضية العام نجاسة كل ماء إلا الكر وذا المادة، فعليه لا بد من التماس دليل آخر.
هذا مع أنه لو سلمنا جواز التمسك، يتعين القول بطهارته، لأن العام المستفاد من الكتاب والسنة، عدم انفعال الماء، وأنه خلق طهورا لا ينجسه شئ (4) إلا القليل بلا مادة، والكثير المتغير.
وكون العموم انفعال كل ماء قليل إلا ذا مادة يحتاج إلى الدليل اللفظي، ومفاهيم أدلة الكر قاصرة عن ذلك، كما مضى (5)، وكفاية الاصطياد